السبت, 30 مايو 2026
اتصل بنا
لإعلاناتكم
وطن24
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مال وأعمال
  • تراث وسياحة
  • المغرب الكبير
  • القضية الفلسطينةالقضية الفلسطينة
  • خارج الحدود
وطن24وطن24
بحث
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مال وأعمال
  • تراث وسياحة
  • المغرب الكبير
  • القضية الفلسطينية
  • خارج الحدود
  • أمن روحي
  • بيئة وعلوم
  • اتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • شروط الإستخدام
  • سياسة الخصوصية
جميع الحقوق محفوظة لموقع وطن24 © 2025
سياسة

انتخابات 2021.. القوانين التنظيمية للترشح في مجالس العمالات والأقاليم والجماعات

القوانين التنظيمية للترشح في مجالس العمالات والأقاليم والجماعات انتخابات 2021
القوانين التنظيمية للترشح في مجالس العمالات والأقاليم والجماعات انتخابات 2021
شارك

تتضمن القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية العديد من المستجدات تهم ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وهكذا، يقر القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.

Ad image

وفي هذا السياق تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات ” النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح”.

ويحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني، حسب المادة ذاتها، في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.

من جهة أخرى، ينص القانون على مراجعة عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة اعتبارا لطبيعة العلاقة المباشرة والقوية بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المعنية، وذلك من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة إلى 50 ألف نسمة.

وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص القانون في مادته 153 على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يترشح لعضوية نفس المجلس، طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي.

ومن شأن هذا المقتضى أن يعطي المصداقية اللازمة للانتداب الجماعي، وضمان احترام غايته النبيلة بعيدا عن كل شكل من أشكال المناورات غير السليمة.

كما تبنى القانون التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بدون مجاملة
تجار الأزمات

ليس كل ما يهز العالم ينبغي أن يهز بالضرورة سعر الأضحية في السوق المغربية. فبين الصواريخ المتبادلة في الشرق الأوسط، وبين الأغنام المعروضة في أسواق الشاوية والرحامنة، ليست هناك تلك…

بانوراما

تراث وسياحة

الخطوط الملكية المغربية تراهن على السوق البرازيلية بخط جديد إلى ريو

28 مايو 2026
أمن روحي

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني

27 مايو 2026
أمن روحي

جموع ضيوف الرحمن تكسو جبل الرحمة بالبياض وسط منظومة تبريد وخدمات فائقة التطور

26 مايو 2026
أمن روحي

الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الاضحى بالعاصمة الرباط

26 مايو 2026

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
وطن24
  • سياسة
  • مجتمع
  • الرياضة
  • مال وأعمال
  • خارج الحدود
  • منوعات
  • تراث وسياحة
شروط الإستخدام
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة لموقع الوطن24 © 2025

وطن24
Username or Email Address
Password

هل نسيت كلمة المرور؟