اثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب نقاشا واسعا داخل الاوساط المهنية والحقوقية، بعد تضمينه شروطا جديدة لولوج المهنة، اعتبرتها هيئات الدفاع تغييرات جوهرية من شانها اعادة رسم مسار الالتحاق بهيئات المحامين.
ويتضمن المشروع، الذي اعدته وزارة العدل، اشتراط التوفر على شهادة الماستر او الماستر المتخصص او دبلوم الدراسات العليا المعمقة او المتخصصة في العلوم القانونية، صادرة عن احدى كليات العلوم القانونية بالمغرب او شهادة معترف بمعادلتها، كشرط اساسي لاجتياز مباراة ولوج معهد التكوين لمهنة المحاماة.
وحسب نص المشروع، يشترط في المترشح ان يكون مغربيا او من مواطني دولة تربطها بالمملكة اتفاقية تسمح بممارسة مهنة المحاماة على اساس المعاملة بالمثل، وان يتراوح سنه بين 22 و40 سنة عند تاريخ اجراء المباراة، مع التمتع بالحقوق الوطنية وعدم صدور احكام قضائية نهائية في قضايا تمس الشرف او المروءة او حسن السلوك.
كما ينص المشروع على عدم صدور اي قرار تاديبي نهائي في حق المترشح، سواء بالتشطيب او العزل او الاعفاء او سحب الترخيص او الاحالة على التقاعد لاسباب مرتبطة بالشرف، الى جانب عدم التصريح بسقوط الاهلية التجارية او الاخلال بالتزامات مهنية سابقة تجاه ادارات او مؤسسات عمومية.
ويشترط النص ايضا توفر القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة، والوضعية السليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية، واجتياز مباراة الولوج بنجاح، ثم قضاء فترة التكوين والتمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين.
وبموجب المادة السادسة من المشروع، يكتسب الناجحون في مباراة الولوج صفة طلبة بالمعهد، ويخضعون لتكوين اساسي مدته سنة واحدة يتلقون خلالها تكوينا نظريا، على ان يقدموا طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين لدى احدى الهيئات داخل اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ نشر لائحة الخريجين، تحت طائلة رفض الطلب ما لم يثبت وجود سبب مشروع.
وفي ما يتعلق بالتمرين، حددت المادة السابعة مدته في 24 شهرا، تحت اشراف هيئة المحامين المعنية، تشمل 20 شهرا بمكتب محام يعينه النقيب، الى جانب تدريب لمدة اربعة اشهر لدى ادارة عمومية او مؤسسة عمومية او مقاولة عمومية ذات صلة بممارسة المهنة.
ويتيح المشروع تمديد فترة التمرين في حال الانقطاع لسبب مشروع، بقرار من مجلس الهيئة، مع اشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما يخضع المحامي المتمرن بعد انتهاء المدة لامتحان نهاية التمرين للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.
وفي حال الرسوب، ينص المشروع على امكانية تمديد فترة التمرين مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنة، بقرار من وزارة العدل، يعاد بعدها اجتياز امتحان نهاية التمرين، وهو مقتضى اعتبره مهنيون من بين النقاط الاكثر اثارة للجدل.


