الجمعة, 3 يوليو 2026
اتصل بنا
لإعلاناتكم
وطن24
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مال وأعمال
  • تراث وسياحة
  • المغرب الكبير
  • القضية الفلسطينةالقضية الفلسطينة
  • خارج الحدود
وطن24وطن24
بحث
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مال وأعمال
  • تراث وسياحة
  • المغرب الكبير
  • القضية الفلسطينية
  • خارج الحدود
  • أمن روحي
  • بيئة وعلوم
  • اتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • شروط الإستخدام
  • سياسة الخصوصية
جميع الحقوق محفوظة لموقع وطن24 © 2025
مال وأعمال

المغرب يطبق الحجز في المنبع على مداخيل كراء العقارات ابتداء من يوليوز 2026

شارك

دخلت مجموعة من التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من فاتح يوليوز 2026، في إطار تنزيل التعديلات التي أقرها قانون المالية، وتشمل مقتضيات تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، إضافة إلى واجبات التسجيل المرتبطة بالمعاملات العقارية والتجارية.

وأفادت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ، بأن من أبرز المستجدات اعتماد نظام الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بالنسبة لعائدات كراء العقارات، ويهم هذا الإجراء المنشآت التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها السنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.

كما دخل حيز التنفيذ نظام مماثل للحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يخضع دخلهم لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

وأوضحت المديرية أن الجهات الملزمة بالحجز مطالبة بتحويل مبالغ الضريبة إلى إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق التصريح القانوني ببيان يتضمن تفاصيل عائدات الكراء وفق النموذج المعتمد من الإدارة.

وحددت الإدارة نسبة الحجز في المنبع في خمسة في المائة من قيمة عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع تمكين الملزمين من خصم المبالغ المحجوزة من الضريبة المستحقة، واسترجاع الفائض عند الاقتضاء وفقا للمقتضيات القانونية.

وأكدت المديرية أن هذا النظام يطبق على عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبنايات بمختلف أصنافها، في حين يستثنى منه الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الشركات، أو المستفيدون من إعفاء دائم بالنسبة للعمليات المشمولة بهذا الإعفاء.

وفي ما يتعلق بواجبات التسجيل، دخل كذلك حيز التنفيذ رسم إضافي بنسبة 2 في المائة يفرض على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عقود تفويت الأصول التجارية، إذا لم تتضمن العقود بيانات تثبت كيفية أداء الثمن وتتبع عملية الأداء.

وأشارت المديرية إلى أن الرسم الإضافي يطبق أيضا عندما لا يتم أداء الثمن بواسطة وسائل الأداء المعترف بها قانونا، من بينها الشيك المسطر غير القابل للتظهير، أو الكمبيالة، أو التحويل البنكي، أو وسائل الأداء الإلكترونية، أو المقاصة.

وأضافت أن الحالات التي يتم فيها أداء جزء من الثمن نقدا والجزء الآخر بإحدى وسائل الأداء القانونية، سيقتصر فيها تطبيق الرسم الإضافي على قيمة المبلغ المؤدى نقدا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه السلطات الجبائية نحو تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتوسيع آليات تتبع الأداء، بما يضمن الامتثال للمقتضيات الضريبية المعمول بها.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بدون مجاملة
حين يصبح تمثيل الوطن خيارا من الدرجة الثانية

في كرة القدم الحديثة، لم يعد اختيار المنتخب الوطني مجرد قرار رياضي. إنه، في جوهره، إعلان انتماء ورسالة هوية وموقف رمزي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر. لهذا السبب تحديدا تثير بعض…

بانوراما

ثقافة وفنون

المغرب يطلق بورزازات مشروعا سينمائيا كبيرا لاستقطاب الإنتاجات الدولية

03 يوليو 2026
المغرب الكبير

صحف تونس تشيد بإنجاز المغرب: أسود الأطلس قوة عالمية قادرة على الذهاب بعيدا

01 يوليو 2026
تقارير

تقرير هولندي: رؤية الملك محمد السادس وأكاديمية محمد السادس وراء التحول التاريخي لكرة القدم المغربية

30 يونيو 2026
أمن روحي

تأجيل أمسية “رياض النور” بمراكش لأسباب تقنية

29 يونيو 2026

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية لتصلك آخر الأخبار
وطن24
  • سياسة
  • مجتمع
  • الرياضة
  • مال وأعمال
  • خارج الحدود
  • منوعات
  • تراث وسياحة
شروط الإستخدام
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة لموقع الوطن24 © 2025

وطن24
Username or Email Address
Password

هل نسيت كلمة المرور؟