قررت الحكومة البلجيكية استئناف حكم صادر عن محكمة بروكسيل الابتدائية يلزم الدولة البلجيكية برفع الإجراءات المتخذة لتطويق تفشي فيروس “كورونا” في غضون ثلاثين يوما، مؤكدة أهمية هذه التدابير في كبح جماح الوباء.
ويأتي ذلك في أعقاب حكم أصدرته المحكمة لصالح رابطة حقوق الإنسان، التي اتخذت إجراءات قانونية ضد الدولة البلجيكية للمطالبة برفع القيود المفروضة من أجل مكافحة الكوفيد في البلاد.
وحسب مي أودري لاكنير، التي تمثل الفرع الفرونكفوني لرابطة حقوق الإنسان، فقد رأت المحكمة على الخصوص أن الأساس القانوني الذي تستند إليه الأوامر الوزارية غير صحيح.
وكانت المحكمة قد أمرت الدولة بوضع حد للتدابير التي اتخذتها السلطات البلجيكية في سياق مكافحة الجائحة، وذلك في غضون 30 يوما، تحت طائلة فرض غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
وأعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، أن حكومة بلادها ستستأنف هذا القرار، بحجة أن “قرارات القضاء ومجلس الدولة أكدت في السابق أساس هذه الإجراءات، والمعطى الذي يفيد بأن الحكومة يمكن أن تعمل بموجب مرسوم وزاري”.
وكان الفرعان الفرونكفوني والناطق بالهولندية برابطة حقوق الإنسان في بلجيكا، قد قدما طلبا إلى محكمة بروكسيل الابتدائية قبل بضعة أسابيع، من أجل إجبار الدولة على تعليق سريان المرسوم الوزاري الذي يتضمن إجراءات عاجلة، غايتها الحد من تفشي فيروس “كورونا”.
وتطالب رابطة حقوق الإنسان البرلمان البلجيكي بمراقبة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الوباء واعتماد إطار قانوني لهذه التدابير.